ميرزا حسين النوري الطبرسي
20
مستدرك الوسائل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين بعد الزوال ) . 6329 / 4 - الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الأولى في سائر الأيام . 10 - ( باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال ، وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وإيقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال ) 6330 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ) . 6331 / 2 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا
--> 4 - المقنع ص 45 . الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10 . 2 - العروس ص 55 ، وعنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53 .